مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

62

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

الإمام الصادق عليه السّلام : « لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب ، ولا الريحان ، ولا يتلذّذ به . . . » « 1 » . بل أفتى المشهور بحرمة الاكتحال بما فيه طيب « 2 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 3 » ، وإن ذهب بعضهم إلى الكراهة « 4 » . وأمّا كفّارة من استعمل الطيب في الإحرام فدم شاة « 5 » إجماعا « 6 » . ومنها : حالة الحداد ، حيث يحرم استعمال الحرة للطيب في عدّة وفاة زوجها « 7 » ؛ لما في صحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن المتوفّى عنها زوجها ؟ قال : « لا تكتحل للزينة ولا تطيّب . . . » « 8 » . ( انظر : حداد ) ومنها : عند خوف الفتنة ، فإنّه يحرم عليها استعمال الطيب إذا أرادت الخروج من منزلها مع كونها عرضة للرجال « 9 » . و - استعمال آلات المسجد : يحرم استعمال آلات المسجد في غير المسجد وإن جاز استعمالها في سائر المساجد الأخرى ، مع عدم الحاجة إليها في ذلك المسجد ، أو تعذّر استعمالها فيه « 10 » ، أو كان المسجد الآخر أحوج إليها لكثرة المصلّين فيه مثلا « 11 » . ز - استعمال آلات اللهو : لا خلاف في حرمة استعمال آلات اللهو « 12 » ، بل ادّعي الإجماع عليها « 13 » ،

--> ( 1 ) الوسائل 12 : 445 ، ب 18 من تروك الإحرام ، ح 11 . وانظر : جواهر الكلام 18 : 318 . ( 2 ) الحدائق 15 : 454 . جواهر الكلام 18 : 347 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 145 . ( 3 ) التذكرة 7 : 324 . ( 4 ) انظر : الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 229 . المهذّب 1 : 221 - 222 . ( 5 ) الشرائع 1 : 295 . الروضة 2 : 361 . ( 6 ) المنتهى 12 : 41 ، 45 ، 50 ، 52 . الحدائق 15 : 431 . ( 7 ) النهاية : 537 . الروضة 6 : 63 . جواهر الكلام 32 : 276 . العروة الوثقى 6 : 98 ، م 2 . ( 8 ) الوسائل 22 : 233 ، ب 29 من العدد ، ح 2 . وانظر : جواهر الكلام 32 : 277 . ( 9 ) إرشاد السائل : 127 - 128 . ( 10 ) التذكرة 2 : 430 . الذكرى 3 : 130 . المسالك 1 : 326 . جواهر الكلام 14 : 83 . مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 242 . ( 11 ) الذكرى 3 : 130 . المسالك 1 : 326 . ( 12 ) مستند الشيعة 18 : 159 - 160 . جواهر الكلام 41 : 51 . مصباح الفقاهة 1 : 420 . ( 13 ) جواهر الكلام 41 : 51 .